الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الثالث — 1 دراسة الملفات والانتقاء
المادة 23
يتم اختيار الترشيحات للاكتتاب في اطار أحكام المادة 12 من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1386 مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
منشأ قطعة الارض الاساسية. - مدى قدرات التمويل،
- الضمانات والمؤهلات الشخصية
- تكاليف البناء وأجاله حجم ادراج المواد المنتوجة محليا،
- نمط السكن والهندسة المعمارية الذى يتلاءم أكثر مع المجموعة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 361