مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الثاني — ملف الاكتتاب
المادة 20
تسجل طلبات الاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية، في سجل مرقوم وموقع، حسب ترتيب ايداعها.
ويتسلم كل مترشح وصل ايداع يوم تسجيل الطلب.