الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الثاني — ملف الاكتتاب
المادة 19
يشتمل أى ملف لطلب الاكتتاب من أجل انجاز عمليات الترقية العقارية، على مايأتي :
طلب خطي - التزام، حسب المنوال النموذجي، بانجاز . - عملية الترقية العقارية طبقا لدفتر الشروطء مشروع تمهيدى للانجاز المزمع القيام به يشتمل خاصة على بيان وصفى للعملية وتقدير مالى لتكاليفه وعلى مخطط للاشغال ومخطط للتمويل،
- شهادة مصرفية تثبت وجود الوسائل المالية الكافية لانجاز المشروع المعنى، التي يمكن رصدها وقت الاكتتاب بما في ذلك - ان اقتضى الامر شهادة امكانية قبول الترشح للقرض الصادر عن المؤسسة المالية المخولة،
- بالنسبة للاشخاص المعنويين، شهادة الجنسية وشهادة السوابق القضائية لكل عضو من أعضائها،
- ان اقتضى الامر، نسخة من الاتفاقية المنصوص عليها فى المواد 13 وما يليها من الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه يجب على المترشح للاكتتاب بانجاز عملية ترقية عقارية، أن يثبت امتلاك قدرات تقنية لها علاقة بالعملية المعنية.