مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الاول — الدعوة الى الاكتتاب
المادة 18
تضع مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير، أو عند الاقتضاء الوكالة العقارية المحلية، تحت تصرف المترشحين للترقية العقارية جميع المعلومات المتعلقة بعملية الترقية العقارية المزمع انجازها، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.