الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الاول — الدعوة الى الاكتتاب
المادة 17
تتم الدعوة الى الاكتتاب لانجاز عمليات الترقية العقارية التي أقرها المجلس الشعبي البلدى عن طريق الاعلانات المعلقة أو عن طريق الصحافة أو عن أى طريق آخر يراه المجلس الشعبي البلدي ضروريا.
يجب أن يبين في الدعوة الى الاكتتاب ما يأتي:
عدد المساكن والمحال المطلوب انجازها | -
- مكان اقامتها
- الآجال القصوى لانجازها
- أجل ايداع ملفات الترشح.
ويجب أن يبين زيادة على ذلك بدقة، المكان والايام والاوقات المخصصة لاستقبال الاشخاص الذين يهمهم الأمر، والمصلحة المكلفة باستلام طلبات الاكتتاب وكذلك الايام والمواقيت والاماكن التي تفتح الظروف فتحا علنيا.