مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية › القسم الاول — الدعوة الى الاكتتاب
المادة 16
يحرص المجلس التنفيذي البلدي على اعداد مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير | أو الوكالة العقارية المحلية، دفتر الشروط المتعلق بكل عملية ترقية عقارية أقرها المجلس الشعبي البلدى وذلك طبقا لدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 8 وما يليها من هذا المرسوم.