مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثاني — دفتر الشروط النموذجي
المادة 13
يجب أن ينص دفتر الشروط صراحة في قسمه الاحكام الخاصة» على البنود الخاصة بالموقع والارتفاقات الخاصة والضغوط الاخرى.
ويبين هذا القسم من دفتر الشروط بدقة ان اقتضى الامر، المواد المحلية التي يجب استعمالها.. 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه