مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثاني — دفتر الشروط النموذجي
المادة 12
يبين دفتر الشروط في «قسمه المالي» مايأتي : 1 (1) مصدر التمويل. 2 (2) كلفة المشروع التقديرية. 3 (3) السعر المؤقت لكل وحدة. 4 (4) ان اقتضى الامر توزيع التكاليف المالية المترتبة على أشغال التهيئة والعمليات الاخرى، التي لا يتحمل المكتتب قانونا تكلفتها المالية كليا أو جزئيا.