مرسوم رقم 86-38
· ج.ر عدد 10 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
الفصل الثاني — دفتر الشروط النموذجي
المادة 11
يميز دفتر الشروط، في «قسمه الخاص» العملية على صعيد ما يأتي :
1) (1) أرض الاساس وموقعها، وشروط بيعها وكيفيات الشروع في التمتع بها.
2) (2) البنايات المزمع تشييدها، وان اقتضى الامر بين الجزء المخصص للمحال ذات الاستعمال التجارى والمهنى.
(3) - آجال الانجاز.
(4) ان اقتضى الامر أشغال التهيئة وغيرها والشروط التقنية والمالية لانجازها.