المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
اعداد جرد كمي و تقديري تقوم به وفقا - للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى، ويشترك في تعيين اعضائها وزير الداخلية والجماعات المحلية والوالى المعنى ،
- ضبط قوائم جرود تتعلق بهياكل المكتب الوطني للمعدات الفلاحية فى الولاية، تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- اعداد حصيلة ختامية حضورية لاعمال هياكل المكتب الوطني للمعدات الفلاحية في الولاية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى الولايات ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في اجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 7 تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه أعلاه.
ويمكن وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الداخلية والجماعات المحلية أن يحددا لهذا الغرض بقرار وزاري مشترك الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للولايات.