مرسوم رقم 86-370
· ج.ر عدد 1 لسنة 1987
مرسوم رقم 86 370 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من املاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها. 6
المادة 3
يتم تحويل الاملاك والحقوق والحصص والوسائل المذكورة في المادة (2) من هذا المرسوم طبقا للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم رقم 86 24 المؤرخ في 11 فبراير سنة | 1986 المذكور أعلاه.