مرسوم رقم 86-370
· ج.ر عدد 1 لسنة 1987
مرسوم رقم 86 370 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من املاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها. 6
المادة الأولى
تحول الى الولايات، ابتداء من اول يناير سنة 1987 الأعمال التي يمارسها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية فى مجال توزيع العتاد الفلاحي وعتاد الرى الصغير وقطع الغيار وكذلك ما يتعلق بها من الصيانة والخدمات بعد البيع المرتبطة بها.