مرسوم رقم 86-37
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-37 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. 319
المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 جمادى الثانية عام 1406 ه مراسيم