مرسوم رقم 86-37 · ج.ر عدد 9 لسنة 1986 ملغى
مرسوم رقم 86-37 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. 319

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.