مرسوم رقم 86-37
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86-37 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة بالتعيين في الوظيفة العليا لرئيس ديوان الوالي. 319
المادة 2
يصدر قرار انهاء المهام حسب نفس الاجراء المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه.