المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية البحث وتطوير المعدات والتجهيزات والآليات وقطع الغيار المخصصة للفلاحة والاستغلال الغابي وانتاجها، وصيانتها، وتوزيعها، وتجديدها، واستيرادها واستغلالها، وهذه المعدات هي : -- معدات الجر، معدات تحضير التربة
- معدات عمل الأرض، -- معدات البذر والغرس
- معدات الاخصاب معدات معالجه النباتات وحمايتها،
- معدات جنى المحاصيل وما بعد جنيها،
- معدات الشحن والتفريغ والخزن والنقل الخاصة بالفلاحة.
كما تتولى المؤسسة ما يأتي :
- تشارك مع الهياكل المعنية في الموافقة على التجهيزات والآليات والمعدات المذكورة أعلاه،
- تشارك في تحسين مستوى الاعوان المكلفين بالصيانة والخدمة بعد البيع، ويمكنها بهذه الصفة أن تحوز مراكز تكوين خاصة بها، تنجز جميع الخدمات المقدمة في مجال المكننة الفلاحية».