المادة 4
يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وعملها.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم خاضعة للأحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
السبت 3 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5-5 يحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، عند الحاجة، فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحى سيرا منتظما ومستمرا.