المادة 3
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها و يسيرها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله المذكورة أعلاه، ما يأتي :
أ - اعداد : 1 (1) جرد كمي و كيفي و تقديري تقوم به وفقاً للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى وتضم ممثلى وزيرى المالية والصناعات الثقيلة، 2 (2) قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية،
(3) حصيلة ختامية حضورية للاعمال والوسائل المستعملة في الميادين المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولية الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي.
ويجب أن تراقب الحصيلة الختامية وتؤشر في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه | أعلاه. ويمكن وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة أن يحددا لهذا الغرض بقرار وزاري مشترك، الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي.