مرسوم رقم 86-368
· ج.ر عدد 1 لسنة 1987
مرسوم رقم 86-368 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المكتب الوطنى للمعدات الفلاحية بمقتضى أعماله في ميدان توزيع العتاد الفلاحي وصيانته - 3
المادة 2
يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
I تحل المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، ابتداء من أول يناير سنة 1987، محل مقر المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ومديرياته الجهوية الاربع الموجودة فى الحراش وقسنطينة و وهران و بوسعادة 2 ... تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الاختصاصات المتعلقة بالاعمال التي يمارسها المكتب الوطني للمعدات الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.