المادة الأولى
يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهام المسندة اليها ما يأتي :
أعمال توزيع المعدات الفلاحية وصيانتها التي يمارسها مقر المكتب الوطني للمعدات الفلاحية ومديرياته الجهوية الموجودة فى الحراش وقسنطينة ووهران و بوسعادة، 2 (2) الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل المرتبطة بالاعمال التي تضطلع بها الهياكل المذكورة أعلاه، 3 (3) المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وعملها.