مرسوم رقم 86-36 · ج.ر عدد 9 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة للتعيين في الوظيفتين العليين، رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص في الادارة المركزية. 319

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.