مرسوم رقم 86-36
· ج.ر عدد 9 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-36 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 25 فبراير سنة 1986 يحدد الكيفيات الخاصة للتعيين في الوظيفتين العليين، رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص في الادارة المركزية. 319
المادة الأولى
يؤهل الوزراء لامضاء نصوص التعيين في الوظيفتين العليين، رئيس الديوان والمكلف بالدراسات والتلخيص، باسم رئيس الجمهورية، في شكل قرار ، تطبيقا لاحكام المادة 6 المعدلة من المرسوم رقم 85 214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
تندرج نصوص التعيين في حدود المناصب التي تحدد بمرسوم. وتصدر نصوص انهاء المهام على الشكل ذاته.