الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
يجب على المركز بغية تحقيق الاهداف السالفة الذكر، أن يقوم بما يأتي :
ينظم 6 أو يكلف الشباب أن ينظموا حسب المناهج الملائمة، أنشطة ترفيهية تربوية لاسيما الانشطة التى تنمى فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوى ملكاتهم الذهنية، وتشحذ حسهم المدني وتغرس فيهم حب التطوع والحياة الجماعية،
- يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عسن طريق ما يأتي :
مراعاة قواعد النظافة الفردية والجماعية، * ممارسة النشاط البدني الملائم للحياة في الهواء الطلق، تغذية سليمة كافية ومتوازنة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-453 (ج.ر عدد 88 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يجب على المركز، بغية تحقيق الاهداف السالفة الذكر، أن يقوم بما يلي :
- ينظم او يكلف الشباب بأن ينظموا حسب طرق ملائمة أنشطة ترفيهية تربوية، لاسيما الأنشطة التي تنمي فيهم حب الاطلاع العلمي وتقوي ملكاتهم الذهنية وتطور حسهم المدني وتغرس فيهم حب الوطن والتطوع والحياة الجماعية يسهر على حماية صحتهم وتحسينها عن طريق : * مراعاة قواعد النظافة الفردية والجماعية * ممارسة النشاط البدني الملائم للحياة في الهواء الطلق، * ضمان تغذية سليمة كافية ومتوازنة ".