مرسوم رقم 86-341
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
الباب الرابع — أحكام تتعلق بالمنظمين
المادة 34
يكون المنظم مسؤولا مدنيا عما يأتي :
- الحوادث التي يمكن أن تحصل للاطفال والمراهقين المولوكولين اليه أو الى العاملين في المركز أثناء ممارسة مهامهم
- الاضرار التي تصيب الغير بفعل الاطفال والمراهقين الموكولين اليه.
يجب على المنظم أن يكتتب تأمينا يغطى الاخطار التي يمكن أن يتعرض لها الشبان والعاملون في المركز وممتلكاته. 2238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه