مرسوم رقم 86-341
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
الباب الرابع — أحكام تتعلق بالمنظمين
المادة 33
يوضع الاطفال والمراهقون المسجلون في المركز تحت مسؤولية المنظم بمجرد ما يتسلمهم هذا ولو ذلك خارج المركز المقرر لهم ويستمر هذا الامر حتى ارجاعهم الى وليهم الشرعي.