مرسوم رقم 86-341
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 30
تعد ميزانية المركز على أساس التكلفة اليومية لكل شخص، وتتكون هذه التكلفة من النفقات المنصوص عليها في المادة 29 أعلاه.
لا تدخل في حساب التكلفة اليومية مصاريف نقل الشبان ذهابا وايابا من مكان تجمعهم الى المركز.