الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 29
تشتمل نفقات المركز على ما يأتي :
- نفقات التغذية
- النفقات التي تهم تكاليف الصيانة ومصاريفها،
- نفقات اللوازم التربوية والترفيهية،
- نفقات المواد الصيدلية.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2237 مبلغ التعويضات التي تدفع لمختلف أصناف العاملين في المركز،
- آية نفقة أخرى ضرورية لحسن سير المركز .
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-117 (ج.ر عدد 16 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 : تشتمل نفقات المركز على ما يأتي :
- نفقات التغذية،
- أعباء ومصاريف الصيانة،
- نفقات اللوازم التربوية والترفيهية،
- نفقات النقل المتعلقة بتطبيق البرنامج البيداغوجي والسياحي،
- نفقات المواد الصيدلانية،
- مبلغ التعويضات المدفوعة لمختلف أصناف مستخدمي المركز،
- كل نفقة أخرى ضرورية لحسن سير المركز".