مرسوم رقم 86-341
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يكون المسير المالى للمركز مسؤولا عن قانونية النفقات والايرادات، ومسك المحاسبة طبقا للتنظيم المعمول به، وللاجراء الخاص الذي يقرره وزير الشبيبة والرياضة.