مرسوم رقم 86-341
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
معدَّل
مرسوم رقم 86 341 86 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يحدد شروط احداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. . 2233
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 21
يمنع أى شخص أجنبي عن المركز أن يدخله دون سبب وجيه، أو أن يشارك في الانشطة التي تنظم داخله الا في حالة ما اذا نظم المركز حفلة محلية أو سهرة لفائدة السكان المجاورين له، أو شارك في تنظيم تلك الحفلة أو السهرة.