مرسوم رقم 86-320
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 320 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الحراش (الجزائر)، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية فى الحراش» ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2220
المادة 3
يحول الى مركزى الخدمات | الاجتماعية والجامعية في باب الزوار ودرقانة، ما يدخل في اطار اختصاصاتها من الحقوق والاملاك والالتزامات التي يحوزها أو يسيرها مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الحراش (الجزائر).