مرسوم رقم 86-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 32 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة وطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 294
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار أعضاء مجلس الادارة، ما عدا الذين يحضرون الجلسات بحكم صفاتهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم هذا التعيين بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء، فان العضو الذى يعين مكانه يخلفه حتى انتهاء مدة العضوية.