مرسوم رقم 86-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 32 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة وطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 294
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 20
يحدد الرأسمال الاصلى للوكالة بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار جزائري ( 2.500.000 ) دج .