الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | صناعي و تجاري تسمى «الوكالة الوطنية 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 - أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول - عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،
- و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ
- - في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني وتدعى في صلب النص «الوكالة».
تتمتع الوكالة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.