مرسوم رقم 86-32
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 32 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة وطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 294
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
تشتمل الجداول التقديرية للوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 تتكون الايرادات مما يأتي :
- عائد الخدمات التي تقدمها الوكالة في اطار مهامها،
- الاقتراضات المحتملة التي تعقد وفقا للتشريع المعمول به، الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
- الهبات والوصايا أي مورد آخر يرتبط بعمل الوكالة. - 2 تتكون النفقات مما يأتي :
المصاريف اللازمة لانجاز الوكالة مهامها. -