الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 11
يدرس مجلس الادارة ويبت في الأمور الآتية :
- برامج النشاط السنوى والمتعدد السنوات، مشروع الهيكل التنظيمي
- مشروع النظام الداخلى الذى يعد طبقا للتنظيم المعمول به، - 1
- 1 الجداول التقديرية للايرادات والنفقات و مشاريع مخطط التنمية الخاص بالوكالة،
- - تقارير النشاط والحصائل السنوية،
- حسابات التسيير، مشاريع شراء ممتلكات عقارية وبيعها ومبادلتها، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به .
ترسل مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاقرارها قصد الموافقة عليها.
وتعد موافقا عليها بعد مرور شهر على تاريخ ارسالها، باستثناء ما يتعلق منها بالحسابات التي تخضع لاحكام الباب الثالث من هذا المرسوم.