مرسوم رقم 86-317
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-317 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يعدل اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية في الجزائر الوسطى، فيجعله «مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في الجزائر الوسطى»، ويحول بعض أملاكه وحقوقه والتزاماته. 2218
المادة 5
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير المالية، كيفيات التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
سنة 1986 والمتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية، وتنظيمها وعملها، يرسم ما يلي :