مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص | في المسائل الآتية :
I النظام الداخلى المركز الخدمات الاجتماعية الجامعية، 2 مشاريع الميزانيات والحسابات، 3 - شراء عمارات أو ايجارها حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، -4 قبول الهبات والوصايا
5 - القروض المطلوب التعاقد عليها، 6 برامج العمل، 7 حصائل النشاط والتقرير السنوى.