الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
تتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار يتخذه وزير التعليم العالى أو الوزير المعنى بناء على اقتراح السلطة المختصة.
واذا انقطعت عضوية أحد الاعضاء يخلفه العضو الجديد المعين أو الذي ينتخبه الاساتذة أو العمال الاداريون والتقنيون حتى انتهاء مدة العضوية.
ينتخب ممثلو الطلبة لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد.