الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يقوم مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية أو الهيكل المكلف بالخدمات الاجتماعية الجامعية بدعم المهام التربوية في مؤسسات التعليم العالى أو التكوين العالى، فيسعى لتوفير الظروف الملائمة لحياة الطلبة ودراستهم.
و بهذه الصفة تتمثل مهمته طبقا للتنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
يقدر الحاجات في مجال الخدمات الاجتماعية الجامعية، يسهر على ايواء الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالى أو التكوين العالي وعلى اطعامهم، يستخدم وسائل نقل الطلبة من مقر اقامتهم الى مؤسساتهم ويضبط كيفيات ذلك،
- يتولى بمعية الهياكل المتخصصة في الصحة العمومية تنظيم الوقاية الصحية للطلبة،
- يطور سياسة الحماية الاجتماعية الخاصة بالطلبة،
- يعمل بالاتصال مع الهياكل المعنية لترقية النشاط الثقافي والترقية فى الوسط الجامعي، -- يطور بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية ممارسة المباريات الرياضية يدفع المنح الدراسية وتسيير الملفات المتعلقة بها، يسير الهياكل القاعدية والتجهيزات ويصونها ويحافظ عليها، يسير المساكن المخصصة له.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2213