الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 27
تشتمل ميزانية مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية على باب للايرادات وباب للنفقات. 1 (1) يتكون باب الايرادات من :
- اعانات التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
- الايرادات العادية
- الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة، الجزائرية الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه
- الاموال الواردة من غير الاموال التي يدفعها الطلبة مصاريف على الايواء والاطعام،
- الهبات والوصايا. 2 (2) يتكون باب النفقات من :
- نفقات التسيير
- نفقات التجهيز
- جميع النفقات الضرورية لتحقيق أهداف مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية.