مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 26
يمكن مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المؤسسة في حدود التقديرات المطابقة للميزانية التي تمت الموافقة عليها في السنة المالية المنصرمة، اذا لم يوافق الوزير الوصى ووزير المالية على مشروع الميزانية قبل بدء السنة المانية الجديدة.