مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 25
يخضع مشروع الميزانية السنوية الذي يعده المدير الموافقة الوزير الوصى ووزير المالية عليه، بعد أن يناقشه مجلس التوجيه.