مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 21
يعين الوزير الوصى بقرار رئيس القسم، بناء على اقتراح مدير مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية من بين العمال المرتبين في الصنف 14 على الاقل فى القانون الاساسي الخاص بعمال المؤسسات والادارات العمومية الذين قضوا أربع (4) سنوات أقدمية في القطاع العمومي وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.