مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 18
اذا كان عدد الطلبة أقل من 2.000 طالب يحدث داخل مؤسسة التعليم العالى قسم يكلف بالخدمات الاجتماعية والجامعية.
واذا كانت هناك عدة مؤسسات للتعليم العالى، يحدث قسم الخدمات الاجتماعية الجامعية داخل المؤسسة التي تضم أكبر عدد من الطلبة.
يحدد القسم المكلف بالخدمات الاجتماعية الجامعية بقرار يتخذه وزير التعليم العالى.