مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 17
يشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية الذى يتكفل بعدد من الطلبة يتراوح بين 2.000 و 5.000 طالب على قسمين ( 2 ) :
I قسم الادارة والوسائل والنشاط الاجتماعي والثقافي والرياضي، 2 قسم الايواء والاطعام.