مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 14
تتكون الاقسام المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه من مصلحتين (2) حتى ست (6) مصالح حسب أهمية حجم أعمال المؤسسة.
تحدد اختصاصات الاقسام وعددها وتوزيع المهام على المصالح بقرار مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الأربعاء 22 ربيع الثاني عام 1407 ه الجريدة