مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — الهياكل
المادة 13
يشتمل مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية في اطار التكفل بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وتبعا لاهمية عدد الطلبة المطلوب التكفل بهم والهياكل القاعدية، على قسمين
(2) حتى أربعة (4) أقسام.
يحدد مرسوم احداث مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية عدد الاقسام التي يشتمل عليها .
ويقع أى تعديل لاحق في ذلك حسب الطريقة نفسها .