مرسوم رقم 86-314
· ج.ر عدد 53 لسنة 1986
مرسوم رقم 86-314 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اختصاصات المؤسسات والهياكل المكلفة بالخدمات الاجتماعية الجامعية وتنظيمها وعملها. 2212
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 11
لا تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ الا بعد موافقة السلطة الوصية عليها خلال شهر واحد من تاريخ ارسال خلاصة المداولات، واذا انقضت هذه المدة عدت الموافقة حاصلة. تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
ترسل خلاصة من الدفتر المذكور الى السلطة الوصية خلال الايام العشرة (10) التي تلى الاجتماع.