مرسوم رقم 86-312
· ج.ر عدد 52 لسنة 1986
مرسوم رقم 86 312 مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 2186
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 91.37 «المصاريف المحتملة - احتياطي مجمع».