الباب الثاني — الهدف › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 8
يعين الوزير المكلف بالعمل بقرار أعضاء المجلس الادارى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.
تنتهي مدة عمل أعضاء المجلس الادارى المعينين بسبب وظائفهم أو صفتهم بانتهاء هذه الوظائف أو الصفة.
وفي حالة انقطاع مدة عضوية أحد الاعضاء يخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة عضويته .
المادة و : يجتمع المجلس الاداري في دورة عادية مرتين فى السنة بناء على استدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام، أو باقتراح من ثلثى أعضائه.
وترسل الاستدعاءات الى أعضاء المجلس الادارى مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر
(15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام.