مرسوم رقم 86-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 31 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه. 290
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 22
ينشر هذا المرسوم في الجريدة لرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 لموافق 18 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد