مرسوم رقم 86-31
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
ملغى
مرسوم رقم 86 31 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يعدل الطبيعة القانونية للمعهد الوطني للعمل وتنظيمه. 290
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 19
يرسل التقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبا بالموازنة والحسابات وبآراء المجلس الاداري وتوصياته الى الوزير الوصى، ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة.